المادة 2
تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مرسوم رقم 2314 تاريخ 24/11/2015 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 2314 of 24 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 2015. No repeal recorded in our sources.
تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
المادة 2 من مرسوم رقم 2314 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/242562/article/2/