المادة 1
تُعدل المادة الثانية من المرسوم 11043 تاريخ 9/1/2014 لجهة تسمية المياه فتصبح مياه طبيعية معدنية ومرطبات وفقا للبندين 2 و6 من المادة 3 من المرسوم الإشتراعي 108/83 بدلاً من مياه للطاولة أو للشرب ومرطبات.
مرسوم رقم 2315 تاريخ 24/11/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 2315 تاريخ 24/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تُعدل المادة الثانية من المرسوم 11043 تاريخ 9/1/2014 لجهة تسمية المياه فتصبح مياه طبيعية معدنية ومرطبات وفقا للبندين 2 و6 من المادة 3 من المرسوم الإشتراعي 108/83 بدلاً من مياه للطاولة أو للشرب ومرطبات.
المادة 1 من مرسوم رقم 2315 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/242563/article/1/