Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2315 تاريخ 24/11/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2315 تاريخ 24/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يتوجب على شركة الباروك ش.م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 2 من مرسوم رقم 2315 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/242563/article/2/