Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 22

يستطلع رأي المحافظ في انشاء او الغاء المدارس الرسمية على اختلاف انواعها في منطقته, ويساعد المحافظ وزارة التربية الوطنية في تأمين الابنية والتجهيزات والادوات اللازمة للمدارس .

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/22/