Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 31

يقيم القائمقام حتما في مركز القضاء ويتقاضى علاوة على راتبه تعويض تمثيل يحدد بمرسوم, وتؤمن له الدولة منزلا للسكن على نفقته

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/31/