المادة 31
يقيم القائمقام حتما في مركز القضاء ويتقاضى علاوة على راتبه تعويض تمثيل يحدد بمرسوم, وتؤمن له الدولة منزلا للسكن على نفقته
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
يقيم القائمقام حتما في مركز القضاء ويتقاضى علاوة على راتبه تعويض تمثيل يحدد بمرسوم, وتؤمن له الدولة منزلا للسكن على نفقته
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/31/