المادة 45
يتولى مجلس المحافظة توزيع الاعتمادات المذكورة في المادة السابقة.
لا تصبح قرارات التوزيع نافذة الا بعد تصديقها من وزير الداخلية, وفقا للاصول المتبعة في التصديق, على موازنات البلديات . ويتولى المحافظ تنفيذ هذه القرارات .
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
يتولى مجلس المحافظة توزيع الاعتمادات المذكورة في المادة السابقة.
لا تصبح قرارات التوزيع نافذة الا بعد تصديقها من وزير الداخلية, وفقا للاصول المتبعة في التصديق, على موازنات البلديات . ويتولى المحافظ تنفيذ هذه القرارات .
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/45/