Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 45

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 45

يتولى مجلس المحافظة توزيع الاعتمادات المذكورة في المادة السابقة.

لا تصبح قرارات التوزيع نافذة الا بعد تصديقها من وزير الداخلية, وفقا للاصول المتبعة في التصديق, على موازنات البلديات . ويتولى المحافظ تنفيذ هذه القرارات .

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/45/