المادة 52
لا يطبق على محافظة بيروت من احكام هذا المرسوم الاشتراعي الا احكام المادتين الرابعة والخامسة.
ويأتي محافظ بيروت في الترتيب بعد المديرين العامين مباشرة.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
لا يطبق على محافظة بيروت من احكام هذا المرسوم الاشتراعي الا احكام المادتين الرابعة والخامسة.
ويأتي محافظ بيروت في الترتيب بعد المديرين العامين مباشرة.
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/52/