Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 52

لا يطبق على محافظة بيروت من احكام هذا المرسوم الاشتراعي الا احكام المادتين الرابعة والخامسة.

ويأتي محافظ بيروت في الترتيب بعد المديرين العامين مباشرة.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/52/