المادة 51
يتقاضى الاعضاء غير الموظفين تعويضا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية. يصرف هذا التعويض من الاعتماد المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
يتقاضى الاعضاء غير الموظفين تعويضا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية. يصرف هذا التعويض من الاعتماد المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/51/