Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يجوز منح الرخص بالتصدير للافراد في الاحوال التالية:

1- للمواد المصدرة اذا كانت مرسلة لصاحب مصنع مواد حربية مرخص له باستيرادها من قبل حكومة البلاد المستوردة.

2- للبندقيات والبندقيات القصيرة وبندقيات الصيد وذخائرها اذا كانت عائدة لشركات الرماية المرخص لها باستعمالها من قبل حكومتها. ترسل هذه الاسلحة والذخائر الى حكومة البلاد المستوردة لتحول من قبل الحكومة الى شركات الرماية.

3- لنماذج ومساطر المواد العدة للتصدير المرسلة لوكيل تجاري عن صاحب معمل اسحلة. على ان يكون هذا الوكيل مرخص له باستلامها من قبل حكومة البلاد المستوردة. وفي هذه الحالة يجب ان يقدم تصريح رسمي مؤشر عليه من قبل حكومة البلاد المستوردة ومصدق عليه من وزارة الخارجية.

المادة 10 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/10/