Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

لا يرخص بتصدير المعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى او بمرورها بطريق الترانزيت او بقصد اعادة تصديرها الا اذا توفرت الشروط الاتية:

1- يجب ان تكون الغاية من التصدير تقديم المعدات والاسلحة والذخائر لحكومة الدولة المستوردة او الى احد السلطات العامة التابعة لها بعد اخذ موافقتها.

2- يجب ان يقدم طلب خطي موقع ومؤشر عليه من قبل ممثل الحكومة المستوردة ومصدق عليه من وزارة الخارجية ويذكر في الطلب ان المواد المصدرة هي معدة لاستلام الحكومة المستوردة او للسلطة العامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى.

المادة 9 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/9/