المادة 17
على كل تاجر ان يمسك سجلا يدون فيه كمية الاسلحة والذخائر وتاريخ وصولها الى المحل واسم ورقم اجازة المشتري.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل تاجر ان يمسك سجلا يدون فيه كمية الاسلحة والذخائر وتاريخ وصولها الى المحل واسم ورقم اجازة المشتري.
المادة 17 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/17/