Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

ان السجلات المذكورة في قانون 18/6/952 وفي هذا المرسوم المرقمة والمؤشر عليها من قبل رئيس مصلحة البارود تسلمها وزارة الداخلية الى الصناعيين والتجار والمرخص لهم لقاء دفع ثمنها الذي يحدد بقرار من وزارة الداخلية. وتخضع هذه السجلات للمراقبة الدائمة.

المادة 20 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/20/