Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

لا يمكن لاي شخص ان يبيع شيئا من بارود الصيد ما لم يكن حائزا على اجازة صادرة عن وزارة الداخلية (مصلحة البارود).

المادة 21 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/21/