المادة 21
لا يمكن لاي شخص ان يبيع شيئا من بارود الصيد ما لم يكن حائزا على اجازة صادرة عن وزارة الداخلية (مصلحة البارود).
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يمكن لاي شخص ان يبيع شيئا من بارود الصيد ما لم يكن حائزا على اجازة صادرة عن وزارة الداخلية (مصلحة البارود).
المادة 21 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/21/