Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

يمسك كل بائع بارود صيد سجلين داخل وخارج فيدون في الاول جميع الاستلامات مصدقة من قبل أمين مستودعات مصلحة البارود ويدون في الثاني جميع التسليمات مع الكميات بالتفصيل واسم ورقم اجازة المشتري , وان هذه السجلات المرقمة والمؤشر عليها من قبل رئيس مصلحة البارود تسلم للباعة المرخصين لقاء دفع ثمنها.

المادة 24 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/24/