Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

لا يمكن بيع انواع بارود الصيد من اية فئة كانت الا في علب او ملفات موضوعة عليها اوراق رسمية تفيد عن المصدر والنوع والسعر والوزن.

المادة 27 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/27/