المادة 27
لا يمكن بيع انواع بارود الصيد من اية فئة كانت الا في علب او ملفات موضوعة عليها اوراق رسمية تفيد عن المصدر والنوع والسعر والوزن.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يمكن بيع انواع بارود الصيد من اية فئة كانت الا في علب او ملفات موضوعة عليها اوراق رسمية تفيد عن المصدر والنوع والسعر والوزن.
المادة 27 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/27/