المادة 26
يعين سعر بيع البارود بموجب قرار من وزير المالية بعد موافقة وزير الداخلية.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين سعر بيع البارود بموجب قرار من وزير المالية بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة 26 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/26/