Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

1) للحكومة ان تنهي في اي وقت كان خدمة رئيس مجلس الادارة والاعضاء, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.

2) تنهى ايضا خدمة رئيس مجلس الادارة والاعضاء في الحالتين التاليتين:

آ - اذا فقد الرئيس او العضو احد الشروط المفروضة لتعيينه وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

ب - اذا استقال صاحب العلاقة.

المادة 11 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/243846/article/11/