المادة 12
لا يجوز ان تكون لرئيس مجلس الادارة والاعضاء منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الصفقات التي تجريها المؤسسة العامة او المؤسسات التي تتعامل معها.
مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان تكون لرئيس مجلس الادارة والاعضاء منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الصفقات التي تجريها المؤسسة العامة او المؤسسات التي تتعامل معها.
المادة 12 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/243846/article/12/