Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 25/03/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة من رئيسه كل خمسة عشر يوما على الاقل وكلما دعت الحالة الى اجتماعه. ويوجه الرئيس الدعوات قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل فيما خلا الحالات المستعجلة ويجتمع المجلس ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام اعتبارا من استلام الرئيس هذا الطلب.

المادة 8 من مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/243910/article/8/