Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 25/03/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات .

وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس تودع وزير الاشغال العامة والمواصلات دون اي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة.

المادة 9 من مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/243910/article/9/