المادة 119
مادة 119: ان الضمائم والاضافات المنصوص عليها في المادة 116 لا تولي العسكري حقا في معاش تقاعدي الا اذا كانت خدماته الفعلية بلغت خمس عشرة سنة على الاقل ولكنها تدخل في حساب تعويض الصرف .
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 119 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 119: ان الضمائم والاضافات المنصوص عليها في المادة 116 لا تولي العسكري حقا في معاش تقاعدي الا اذا كانت خدماته الفعلية بلغت خمس عشرة سنة على الاقل ولكنها تدخل في حساب تعويض الصرف .
المادة 119 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/119/