Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 120

المادة 120 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 120

مادة 120: لا يمكن ان يتجاوز معاش التقاعد في حالة من الاحوال: 90 % من راتب العسكري الاخير اذا كان المعاش الذي يستحق له معاش اعتلال. 75 % من متوسط الرواتب الاساسية المخصصة في السنة الاخيرة من الخدمة.

المادة 120 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/120/