Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 57

المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 57

مادة 57: يرقى الملازم في الملاك الاضافي الى رتبة ملازم اول في الملاك نفسه بعد ان يقضي اربع سنوات برتبة ملازم. - ولا تجوز ترقية الملازم الاول في الملاك الاضافي الى رتبة نقيب او رتبة مقدم في الملاك نفسه الا بصورة استثنائية وبعد ان يقضي اربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة بصفة نهائية - يرقى ضباط الملاك الاضافي ضمن حدود المراكز الشاغرة وفقا للشروط المقررة لضباط الملاك الاساسي.

المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/57/