Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

مادة 58: يحق مبدئيا للعسكريين غير الضباط ان ينالوا كل اثنى عشر شهرا قضوها في الخدمة مأذونية خمسة عشر يوما براتب كامل ويحق للضباط ان ينالوا مأذونية ثلاثين يوما بالشروط نفسها غير انه يحق لقادة القطع بعد موافقة قائد الجيش : 1- ان يرفعوا بصورة استثنائية الى ثلاثين يوما مأذونية العسكريين غير الضباط والى خمسة واربعين يوما مأذونية الضباط وذلك مكافأة على خدمة ممتازة, على ان تكون المأذونية الاضافية بنصف راتب . ب - ان يخفضوا مدة المأذونية او ان يلغوا المأذونية بتاتا عقابا لمن كانت خدماته غير مرضية ج- ان يستدعوا العسكريين المأذونين اذا قضى بذلك صالح الخدمة. د- تمنح مأذونيات المدربين وتلامذة الضباط في المدرسة الحربية وفقا لنظام المدرسة الداخلي.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/58/