Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

مادة 70: يسرح الضابط حكما مهما كانت مدة خدمته عندما يبلغ من العمر الحد الآتي: 50 سنة للملازمين والملازمين الاول. 52 سنة للنقباء. 54 للمقدمين. 56 للعقداء. 58 للزعماء واللواء.

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/70/