All legislation

قانون Law 28/12/1953

يتعلق بتعديل بعض مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 10-4-1953 المختص بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش

Type
قانون · Law
Date
28/12/1953
Official Gazette
Issue 52, 30/12/1953, p. 1565-1568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون تاريخ 28/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام الفقرة "ب " من المادة العاشرة واستبدلت بالنص التالي: - ب - تنظيم واصدار الانظمة العسكرية والتعليمات والقرارات الرامية الى حسن سير الاعمال في الاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: - 1 - تلغى احكام الفقرة "ج" من المادة 14 وتستبدل بالنص التالي: - ج - اجراء المناقصات والالتزامات وكافة الصفقات وتصديقها. - ب - تضاف في نهاية المادة 14 الفقرة التالية لوزير الدفاع الوطني ان يفوض المصفين في الجيش حق التوقيع عنه على طلبات عقود النفقات .

المادة 3

مادة 3: الغيت الفقرة الاولى من المادة 20 واستبدلت بالنص التالي: - يجند العسكريون غير الضباط من بين اللبنانيين بطريقة التطوع الاختياري وبقرار من السلطة العسكرية العليا استنادا الى العدد المحدد في ملاك الجيش ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

المادة 4

مادة 4: يضاف الى المادة 21 النص التالي: يعتبر المتطوع متمرنا لمدة ثلاثة اشهر ولا يصبح عقد تطوعه نافذا الا بعد مروره امام لجنة تثبيت المتطوعين. وفي حال تثبيته تعتبر مدة التمرين خدمة فعلية. اما اذا لم يثبت فيسرح دون اي تعويض . - غير انه اذا تعرض المتطوع قبل تثبيته لحادث او مرض ناتجين عن الخدمة يمتثل امام لجنة التحقيق الصحي وتسري عليه القوانين النافذة على سائر العسكريين. - لا يحق للمتطوع غير المثبت فسخ عقد تطوعه الا بعد موافقة السلطة العسكرية العليا.

المادة 5

مادة 5: الغيت الفقرة الثانية من المادة 52 واستبدلت بالنص التالي: - لا تجري الترقية الى مختلف هذه الرتب , باستثناء رتبة اللواء, الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على جدول ترقية ينظم سنويا لكل رتبة على اثر امتحان تقرره, عند الاقتضاء, السلطة العسكرية العليا ويعرف بامتحان اجتياز الرتبة.

المادة 6

مادة 6: تضاف الى المادة الخامسة الفقرة التالية: ه - يمكن منح صفوف الضابط الطيارين عن كل سنة قضوها في الخدمة مأذونية ثلاثين يوما براتب كامل.

المادة 7

مادة 7: الغي المقطع الخامس من الجدول الملحق بالمادة السادسة2 واستبدل كما يلي:

- ضابط قائد مفرزة 6 ايام توقيف 1الخامسة يوم توقيف 15 يوم منعزلة او قائد بسيط بسيط حجز مركز 6 ايام توقيف 10 ايام توقيف 8 ايام صارم صارم حبس - قائد فوج في فوجه او رئيس مصلحة في مصلحته 8 ايام توقيف 20 يوم توقيف 20 يوم بسيط بسيط حجز - قائد لفيف في لفيفه 8 ايام توقيف 15 يوم توقيف 10 ايام صارم صارم حبس - قائد وحدة مستقلة - - ـــــــــــــــــــــ-

المادة 8

مادة 8: تضاف الى المادة 70 من الفقرة التالية: غير انه يجوز بصورة انتقالية تسريح الضابط الذي تطوع في الجيش وهو دون السن القانونية عندما تنقضي على دخوله الخدمة لاول مرة السنوات التالية: - 34 سنة للملازمين والملازمين الاول. - 36 سنة للنقباء. - 38 سنة للمقدمين. - 40 سنة للعقداء. - 42 سنة للزعماء واللواء.

المادة 9

مادة 9: الغيت احكام الفقرات الثلاث الاخيرة "ج - د - ه" من المادة 93 واستبدلت بالفقرات التالية: ج - تحدد بمرسوم خاص بالجيش . - التعليمات الادارية التي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش . - نوع ومقدار وكيفية استلام التعويضات والمخصصات النقدية والمادية والبدلات وتعويضات النقل والانتقال وسائر ملحقات الراتب التي يمكن منحها للعسكريين. - سائر الحسومات المجراة على الراتب وغير المقررة بقانون. د - يقتطع الراتب عن العسكري المتغيب بصورة غير قانونية اعتبارا من يوم تغيبه ولا يعاد له حق تقاضي الراتب الا من تاريخ التحاقه بقطعته. - اما اذا كان التغيب ناجما عن سبب تجاوز حدود طاقته فيعود لقائد- الجيش تقرير الراتب الذي يخصص له او لاصحاب الاستحقاق على ان لا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة وبعد انقضاء- السنة تحدد حقوقه بقرار يتخذ في مجلس الوزراء ه - يكلف العسكريون القيام بمهمات رسمية او بدورات دراسية خارج البلاد بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 10

مادة 10: تستبدل تسمية "المعهد العسكري" الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 10/4/53 بالمدرسة الحربية.

المادة 11

مادة 11: الغيت الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة0 واستبدلت بالنص التالي: 75% بالمئة من متوسط الرواتب الخاضعة للمحسومات التقاعدية والمخصصة في المدة الاخيرة من الخدمة.

المادة 12

مادة 12: يصحح رقم المادة 136 الوارد في الفقرة الثالثة من البند "ب " من المادة 138 ويستبدل بالرقم 137.

المادة 13

مادة 13: تستثني من الرقابة المسبقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/الحادية عشرة/52 النفقات الناتجة عن الحالات التالية: - أ - تطويع العسكريين غير الضباط المنصوص عليهم في المادة 20 - ب - اعادة العسكريين القدماء الى الخدمة وفقا لاحكام المواد 66 و1الثانية عشرة و123 - ج - الترقيات خلال العمليات الحربية المنصوص عليها في المادتين 44 و54 - د - الاوسمة العسكرية الممنوحة لاعمال حربية او المخصص لها عائدات مالية. - يشمل هذا الاستثناء المعاملات السابقة لتاريخ هذا القانون.

بيروت في 28 ك1 سنة 1953 الامضاء : كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزيز الدفاع الوطني الامضاء عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده