Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

مادة 72: الرتبة ملك الضابط فلا يفقدها او تنزع منه الا: - على اثر حكم صادر عن محكمة عسكرية قضى بعزله او بتجريده منها. - على اثر حكم صادر عن محكمة مدنية يقضي بعقوبة جنائية او شائنة او بعقوبة حبس من اجل جرم كان من شأنه ان يقضي بتجريده من الرتبة فيما لو كان الحكم قد صدر عن محكمة عسكرية. - اذا فقد الجنسية اللبنانية. وفي مختلف هذه الحالات يقرر شطب اسم الضابط من ملاك الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/72/