Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 73

المادة 73 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 73

مادة 73: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: ا- الخدمة الفعلية. ب - الانقطاع عن الخدمة. ج- الاستيداع. د- الفرصة المديدة. ه- الاعتلال. و- الاستقالة. ز- التقاعد. ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم بناء على اقتراح يصدر عن وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 73 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/73/