المادة 78
مادة 78: ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة لا يحسب بوجه من الوجوه كخدمة فعلية.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 78: ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة لا يحسب بوجه من الوجوه كخدمة فعلية.
المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/78/