Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 79

المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 79

مادة 79: الاستيداع هو وضع الضابط الذي يحرم من وظيفته اما بسبب الغائها او لعدم اهليته للقيام بمهام رتبته. - ان المدة التي يقضيها الضابط في وضع الاستيداع لا تعتبر قدما للرتبة والترقية والقيادة ولا تحسب منها خدمة فعلية لتصفية معاش التقاعد الا سنة واحدة ولا يجوز ان تتعدى مدة الاستيداع ثلاث سنوات .

المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/79/