المادة 43
على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة 3 (ثلاثة) ايام عمل على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة 3 (ثلاثة) ايام عمل على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.
المادة 43 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/43/