المادة 49
ينظم امر الصرف باسم الدائن حتى ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته. ينظم امر الصرف باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين, وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية أو مؤسسة عامة.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 49 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينظم امر الصرف باسم الدائن حتى ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته. ينظم امر الصرف باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين, وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية أو مؤسسة عامة.
المادة 49 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/49/