Read this page in English
النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من نظام التعويضات والمساعدات. مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

(عدلت بموجب مرسوم 5202/1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 3263/1980 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

1- يحدد التعويض المنصوص عنه في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

75 % من الراتب شهريا لرئيس ادارة التفتيش المركزي ولكل من عضو هيئة التفتيش المركزي وللمفتشين العامين الذين يتولون مفتشيات عامة وللمفتش العام مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام, ولسائر المفتشين العامين, والمفتشين المعاونين, باستثناء المفتشين التربويين.

2- يحدد ب:

75 % من الراتب الشهري التعويض الاجمالي المنصوص عنه في المادة 24 من قانون موازنة عام 1980 لكل من رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والمراقبين الاول والمراقبين في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة لمدنية والمراقبين الاول والمراقبين في ديوان المحاسبة وفي ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي, وذلك لقاء انقطاعهم فور تعيينهم عن اي عمل مأجور او أية مهمة أو وظيفة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 53 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/53/