Read this page in English
النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من نظام التعويضات والمساعدات. مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/1991 وبالقرار 2527 ت 8/8/1991:

يعطى كل من مدير عام وزارة الاعلام ومدير الاذاعة ومدير الوكالة الوطنية للانباء تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة يحدد كما يلي:

- مدير عام وزارة الاعلام 50000 ليرة .

- مدير الاذاعة 35714 ليرة.

- مدير الوكالة الوطنية للانباء 35714 ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 54 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/54/