Read this page in English
النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام التعويضات والمساعدات. مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 10110/2013 )

(كما تعدلت بالمرسوم 2281 تاريخ 06/02/1985 وبالمرسوم 1445 ت 9/7/91 وبالمرسوم 10110 تاريح 22/3/2013

يحدد بدل التعويض العائلي الشهري للموظف أو الموظفة كما يلي:

أ- عن الزوج أو الزوجة 20% من الحد الادنى للاجور في الادارات العامة.

ب- عن كل ولد معال: 11% من الحد الادنى للاجور المذكور اعلاه, على الا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد نسبة 55% منه.

ج- يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الادارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتقاعدين والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الاعلام.

المادة 7 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/7/