Rulings

State Council 03/02/2020

شورى حكم رقم : 317 /2020

Court
شورى
Number
317/2020
Date
03/02/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة ابطال قرار رفض افادة المستدعي بزيادة نسبة التعويض عن زوجته، مستندا الى المرسوم رقم 10110 تاريخ 22/03/2013 الذي عدل المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/03/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) لانه، وبعد مقارنة الاحكام القديمة للمادة السابعة من هذا المرسوم الاخير مع تعديلها، يتبين انها لم تتطرق الى طريقة احتساب بدل التعويض العائلي او حتى قيمة هذا البدل.

وقضى مجلس شورى الدولة ان الغاية الاساسية من التعديل المشار اليه اعلاه هو المساواة بين جميع الموظفين ذكورا ام اناثا من حيث الحق في الاستفادة من التعويض العائلي، وذلك بناء على طلب مقدم من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الى رئاسة مجلس الوزراء (كما هو وارد في محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 3/4/2012)، وان المرسوم رقم 10110/2013 كنص تنظيمي لا يتمتع بقوة تعديل او الغاء احكام قانونية تتمثل بنص المادة 7 من القانون رقم 717/1998.