Read this page in English
النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات لا إلغاء مسجل

المادة 81

المادة 81 من نظام التعويضات والمساعدات. مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 81

(عدلت بموجب مرسوم 7158 / 1961 ) (عدلت بموجب مرسوم 5235 / 1960 )

تستحق التعويضات المنصوص عليها في المواد 22 و31 و32 و52 و53 و54 و56 (فيما يخص المراقبة والاشراف على كازينو لبنان) .

والمادتين 72 و73 (فيما يخص رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الانعاش الاجتماعي)

والمادة 74 من هذا المرسوم, ابتداء من تاريخ العمل بمرسوم تعيين الموظف او رئيس مجلس الادارة واعضائه او مفوضي الحكومة الذين يستفيدون من هذه التعويضات .

ويعمل بالمادة 51 ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960.

ويعمل بالمواد الباقية ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 81 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/81/