Read this page in English
النص الكامل

اصول استيفاء رسم المحروقات لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من اصول استيفاء رسم المحروقات. مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: على الشركات قبل نقل المحروقات من المصفاة او من المرافىء ان تتسلم من ادارة الجمارك او المصافي تصريحا يبين فيه مكان الاستلام والكميات المستلمة وقيمة الرسوم المستوفاة عنها. يبرز لدى كل طلب من موظفي وزارة المالية او من قوى الامن الداخلي. وفي حال عدم ابراز هذا التصريح تعتبر هذه الكميات مهربة ويفرض على المخالف الغرامة المنصوص عنها في المادة السابقة.

المادة 8 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/decree/244049/article/8/