Read this page in English
النص الكامل

اصول استيفاء رسم المحروقات لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من اصول استيفاء رسم المحروقات. مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: في حال استيراد كمية من المحروقات السائلة عن طريق احد المرافىء اللبنانية تستوفي ادارة الجمارك الرسوم المتوجبة عنها لحساب الخزينة, عند اخراجها من المنطقة الجمركية. وعليها ان تبلغ دائرة الضرائب غير المباشرة عن الكميات المستوردة فور تسليمها الى اصحابها.

المادة 7 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/decree/244049/article/7/