المادة 124
مادة 124: يمكن ان يحال على التقاعد, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره, وبلغت مدة خدمته الفعلية, التي تعتمد في حساب معاش التقاعد, ثلاثين سنة كاملة.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 124 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 124: يمكن ان يحال على التقاعد, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره, وبلغت مدة خدمته الفعلية, التي تعتمد في حساب معاش التقاعد, ثلاثين سنة كاملة.
المادة 124 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/124/