Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 123

المادة 123 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 123

مادة 123: يحال حكما على التقاعد, او يصرف من الخدمة, كل موظف اكمل الستين من عمره. اما القضاة فيحاولون حكما على التقاعد او يصرفون من الخدمة عند اكمالهم الثانية والستين من العمر. غير انه يجوز ابقاء الموظف في الخدمة, سنة بعد اخرى, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على ان لا يستمر فيها الى ما بعد الثانية والستين من عمره.

المادة 123 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/123/