Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 171

المادة 171 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 171

مادة 171: يقطع المعاش عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم, الا في الاحوال التالية: 1- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم, شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم, اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة. 2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل. ويعاد النظر بامهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.

المادة 171 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/171/