المادة 172
مادة 172: يقطع المعاش عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن, على ان يعاد اليهن استحقاقهن عند الترمل, وعند الطلاق او الهجر في حالة عدم ترتب نفقة على الزوج للزوجة. وعند زواجهن مرة اخرى يقطع المعاش نهائيا.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 172 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 172: يقطع المعاش عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن, على ان يعاد اليهن استحقاقهن عند الترمل, وعند الطلاق او الهجر في حالة عدم ترتب نفقة على الزوج للزوجة. وعند زواجهن مرة اخرى يقطع المعاش نهائيا.
المادة 172 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/172/