المادة 211
مادة 211: يمكن نقل الموظف الموقت بقرار من الوزير, وان استدعي ذلك تغيير مقر عمله.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 211 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 211: يمكن نقل الموظف الموقت بقرار من الوزير, وان استدعي ذلك تغيير مقر عمله.
المادة 211 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/211/