المادة 212
مادة 212: تطبق على الموظف الموقت احكام المواد 65 و57 و59 و60 و61 المتعلقة بالاجازات . الا انه اذا تجاوزت مدة الاجازة الصحية الثلاثة اشهر, صرف الموظف الموقت من الخدمة. ولا يمكن ان تتجاوز الاجازة في كل حال, اجل التعيين.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 212 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 212: تطبق على الموظف الموقت احكام المواد 65 و57 و59 و60 و61 المتعلقة بالاجازات . الا انه اذا تجاوزت مدة الاجازة الصحية الثلاثة اشهر, صرف الموظف الموقت من الخدمة. ولا يمكن ان تتجاوز الاجازة في كل حال, اجل التعيين.
المادة 212 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/212/