Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 34

المادة 34 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 34

مادة 34: يحال الموظف على المجلس التأديبي بمرسوم اذا كان من الفئتين الاولى والثانية, وبقرار من الوزير اذا كان من سائر الموظفين. يمكن ان ينص مرسوم او قرار الاحالة على المجلس التأديبي على توقيف الموظف عن العمل. ويظل موقوفا عن العمل الى ان يبت المجلس التأديبي بامره, او ترجع الادارة عن قرارها بتوقيفه عن العمل. ويجوز للوزير, اذا رأى من حاجة ماسة الى ذلك, ان يقرر توقيف الموظف عن العمل لمدة اقصاها خمسة عشر يوما ريثما تبت السلطة المختصة بامره.

المادة 34 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/34/