State Council 10/07/1964
شورى حكم رقم : 852 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 852/1964
- Date
- 10/07/1964
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصباح، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- مفعول قرار الاحالة لجهة وضع مجلس التأديب يده على الملف
-
وبما ان الدولة توافق المستدعي على ان مجلس التأديب لا يضع يده على القضية التأديبية من تلقاء نفسه بل بمفعول مرسوم او قرار الاحالة وهذا متوافق ايضا مع مضمون المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7/1/1955 وبما انه لا يمكن مجلس التأديب والحال هذه ان يستعرض مسلك الموظف المحال بصورة شاملة عامة بل ان عليه ان يحصر بحثه وتحقيقه في المخالفة التي حصلت الاحالة من اجلها وبما ان القرار المطعون فيه الذي ادان المستدعي من اجل سبب لم يظهر بصراحة انه كان سببا مستقلا للاحالة يكون حرم المستدعي من حق الدفاع بصورة كاملة وهذا الحق قد اقرته المبادىء العامة العليا وكرسته القوانين الوضعية وهو يستفاد من نص المادة 39 من نظام الموظفين المار ذكره