المادة 44
مادة 44: اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على طلب الادارة التي ينتمي اليها الموظف , او ادعاء المتضرر. تقام الدعوى الشخصية بواسطة النيابة في كل حال, وعلى النيابة ان تستطلع رأي الادارة قبل المباشرة بالملاحقة.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 44 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 44: اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على طلب الادارة التي ينتمي اليها الموظف , او ادعاء المتضرر. تقام الدعوى الشخصية بواسطة النيابة في كل حال, وعلى النيابة ان تستطلع رأي الادارة قبل المباشرة بالملاحقة.
المادة 44 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/44/