State Council 07/11/1956
شورى حكم رقم : 508 /1956
- Court
- شورى
- Number
- 508/1956
- Date
- 07/11/1956
- President
- بولس الزهار
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى توجب تعويض الصرف للعامل المياوم غير المرتبط مع الادارة بعقد والقانون المطبق عليه واصول تصحيح الخطأ المادي الواقع في الحكم بهذا الموضوع
-
وحيث ان المادة 233 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المؤرخ في 07/01/1955 ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (المادة 239) وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/ كانون الثاني سنة 1955 فيكون قد اصبح معمولا به بتاريخ 13 منه اي قبل صدور القرار المطلوب تصحيحه بثلاثة عشر يوما وكان يجب مبدئيا تطبيق احكام المادة 233 منه على قضية المدعي الذي لم يدع انه كان معينا بمرسوم او بقرار وزاري وبالتالي رد دعواه بالتعويض لان المادة المذكورة نصت على منع التعويض عن الخدمة الذين لم يكونوا معينين بمرسوم او قرار وزاري وتسري احكامها على المصروفين قبل صدوره وحيث ان الحكم للمدعي بالتعويض بالرغم من المادة المذكورة القائلة بعدم استحقاقه اياه يؤلف سهوا وهو من نوع الخطأ المادي حسب الاجتهاد الاداري وهذا الخطأ لا يمكن اصلاحه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 وحيث يجب الرجوع عن القرار المطعون فيه وبحث موضوع المراجعة الاساسية على ضوء ما ورد في المادة 233 المحكى عنها وحيث ان حالة المستدعي تنطبق على المادة 233 المذكورة فيجب والحالة هذه رد المراجعة