المادة 113
يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم, الملاحق به رئيس البلدية او نائبه او احد الاعضاء وما اذا كان ناشئا عن مهام البلدية او غير ناشيء عنها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون البلديات لا إلغاء مسجل
المادة 113 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم, الملاحق به رئيس البلدية او نائبه او احد الاعضاء وما اذا كان ناشئا عن مهام البلدية او غير ناشيء عنها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 113 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/113/